تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يتكون مجلس إدارة الجمعية من عشرة من الأعضاء الأساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الداخلية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري. 2 - تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه. 4 - تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 6 - يحضر الأمين العام الجلسة دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد