تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يكون للجمعية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة الداخلية. 2 - يكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجمعية العمومية. واستثناءً من ذلك، يختار أعضاء الجمعية العمومية من بينهم من يكون رئيساً لأول اجتماع لها. 3 - توجه الدعوة لاجتماعات الجميعة العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد