القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الجمعية السعودية للزراعة العضوية جمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة، مقرها مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل المملكة، ويعبر عنها بالجمعية في مواد هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.