تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تهدف الجمعية إلى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط، ولها على الأخص ما يلي:
1 - إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على الزراعة العضوية ومنتجاتها على أن تعتمدها الجهة ذات الاختصاص. 2 - دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية ومنتجاتها والتوصية بإجراء أي تعديل عليها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص. 3 - اقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص وتقديمها للجهة ذات الاختصاص. 4 - التوصية بمنح التراخيص أو تعديلها أو سحبها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص. 5 - منح شعار يفيد بأن المنتج أنتج بحسب معايير الإنتاج العضوي. 6 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالزراعة العضوية ومنتجاتها لعقد المؤتمرات والمعارض والندوات الخاصة بالزراعة العضوية والإنتاج العضوي والمشاركة فيها سواء داخل المملكة أو خارجها. 7 - اقتراح مجالات الأبحاث والدراسات المتعلقة بالزراعة العضوية ونتاجها وتسويقها، وتقديم توصيات للجهة ذات الاختصاص. 8 - تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الجمعية.
ب - يحدد وزير الزراعة الجهة ذات الاختصاص والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود الفقرة السابقة من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد