تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون عضوية الجمعية من:
1 - عضوية أساسية: وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة العضوية ومدخلاتها ومخرجاتها وتسويقها، والخبراء في هذا المجال. 2- عضوية انتساب وتشمل:
أ - من يتقدم بطلب العضوية من المهتمين بالزراعة العضوية من السعوديين وغيرهم. ب - المكاتب والشركات ذات العلاقة، المرخص لها بمزاولة النشاط المتعلق بالزراعة والإنتاج العضوي في المملكة.
3 - عضوية فخرية: ويمنحها مجلس إدارة الجمعية لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الجمعية. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد