القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إصدار اللوائح الداخلية للجمعية. 2 - إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء. 3 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك، يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته. 4 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الجمعية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها. 5 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية. 6 - انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.