تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إصدار اللوائح الداخلية للجمعية. 2 - إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء. 3 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك، يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته. 4 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الجمعية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها. 5 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية. 6 - انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد