تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمجلس أن ينشئ جهازاً للأمن والسلامة داخل المؤسسة ؛ ليكفل سلامتها وتأمين أفرادها ومعداتها ووثائقها. أما مسؤولية الحراسة الخارجية للمؤسسة فتقع على عاتق وزارة الدفاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد