تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمثل المؤسسة نظاماً رئيس المجلس أو نائبه ، ويتابعان نشاط المؤسسة من النواحي الفنية والنظامية والمالية والإدارية وغيرها ، ولهما تفويض غيرهما بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد