القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يمثل المؤسسة نظاماً رئيس المجلس أو نائبه ، ويتابعان نشاط المؤسسة من النواحي الفنية والنظامية والمالية والإدارية وغيرها ، ولهما تفويض غيرهما بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.