القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون أموال المؤسسة ومواردها مما يأتي: 1 - المصانع والوحدات الإنتاجية والأراضي التي أقيمت عليها. 2 - الأراضي والممتلكات المخصصة لها، والأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. 3 - المشروعات التي تحت التنفيذ والمشروعات المقرر تنفيذها لمصلحتها عند صدور هذا التنظيم. 4 - الأموال التي تعتمدها الدولة لها. 5 - المكاتب التابعة لها في الداخل والخارج. 6 - الإيراد الذي تحققه من ممارسة النشاط الذي أنشئت من أجله، أو ما ينتج من ريع أملاكها ودخل استثماراتها. 7 - الهبات والوصايا والأوقاف والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم لها. 8 - الموارد المالية الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.