القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانية العامة للدولة. 2 - تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً للوائحها المالية والإدارية. وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها . 3 - تعد السنة المالية للدولة هي السنة المالية للمؤسسة. 4 - تعمل المؤسسة على تحصيل جميع إيراداتها دون استثناء ، وذلك مقابل مبيعاتها والخدمات التي تقدمها لجميع المستفيدين من القطاعين العام والخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.