تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانية العامة للدولة. 2 - تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً للوائحها المالية والإدارية. وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها . 3 - تعد السنة المالية للدولة هي السنة المالية للمؤسسة. 4 - تعمل المؤسسة على تحصيل جميع إيراداتها دون استثناء ، وذلك مقابل مبيعاتها والخدمات التي تقدمها لجميع المستفيدين من القطاعين العام والخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد