القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - للمؤسسة أن تعمل على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالصلاحيات اللازمة وفقاً للوائح المعتمدة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها على أكمل وجه. 2 - للمؤسسة صلاحية تأسيس شركات أو الاشتراك في تأسيسها وفقاً للأساليب التجارية على النحو الذي يتفق مع أهدافها ومهماتها ، وفقاً لقواعد يقرها المجلس، دون الدخول في مضاربات مالية أو استثمارات مرتفعة الأخطار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.