تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجري التصرف في منتجات المؤسسة وفق لائحة للمبيعات تصدر بقرار من المجلس، أما المبيعات الأخرى ذات الطابع الخاص فيكون التصرف فيها من صلاحية رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد