تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعفى المؤسسة من دفع جميع الرسوم الجمركية على جميع المواد الخام والأجهزة والآلات والمعدات وقطع الغيار والأسلحة والذخائر ومكوناتها التي تستوردها باسمها مباشرة، بشرط استعمال هذه المواد والأجهزة في الأغراض والأهداف المنصوص عليها في هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد