القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 20 / 3 / 1406هـ على أن يستمر العمل بالحكم الوارد في المادة (11) من النظام ونصه "دون التقيد بالأنظمة الإدارية والمالية المتبعة في الإدارات الحكومية" وذلك فيما يتعلق بوضع السياسة الخاصة بالنشاط الرئيسي للمؤسسة وهو الانتاج والتصنيع العسكري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.