القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يسري على منسوبي المؤسسة العسكريين نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ولوائحهما ، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري ، ويتمتعون بمزايا منسوبي المؤسسة. 2 - يخضع منسوبو المؤسسة المدنيون من حيث أوضاعهم الوظيفية للوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للـتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها حتى يتم تطبيق البند (ثانياً) من التوصيات الواردة في الأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4 / 1426هـ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.