القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يكون للمؤسسة مراقب مالي داخلي . ويعين المجلس مراجعاً خارجياً (أو أكثر) لحسابات المؤسسة من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم ، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.