تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يجتمع المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه الرئيس، ولا يكون الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معــه رئيس الاجتماع. وللمجلس دعوة من يراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت. 2 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس. 3 - يدعو رئيس المجلس لاجتماعات المجلس بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة، وله الدعوة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 4 - يكون للمجلس أمين يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح رئيس المؤسسة، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد