القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لرئيس المجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتهم، ويكون لأعضاء اللجنة الاستعانة بمن يرونه لمساعدتهم في أداء المهمة المكلفين بها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.