تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها بحسب ما هو مقرر نظاماً، وللمجلس أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة في حدود أحكام هذا التنظيم مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي :
1 - إقرار السياسات العامة لتحقيق أغراض المؤسسة ، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. 2 - اعتماد الخطة الخمسية للمؤسسة. 3 - الموافقة على تملك المؤسسة المصانع والوحدات الإنتاجية المساندة لها. 4 - إقرار توزيع المصانع والمنشآت والوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة في مناطق المملكة ، وفقًا للاعتبارات الإستراتيجية والفنية والاقتصادية. 5 - إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 6 - إقرار اللوائح المالية، بالاتفاق مع وزارة المالية. 7 - إقرار اللوائح الإدارية التي تسير عليها المؤسسة واللوائح الخاصة بالعاملين في المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية. 8 - إقرار لوائح تشغيل وإدارة المصانع التابعة للمؤسسة. 9 - إقرار الضوابط والإجراءات المتعلقة بتخصيص المصانع والوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها . 10 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية وحسابها الختامي . 11 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المؤسسة ووحداتها ومنشآتها الإنتاجية ومراكزها المالية. 12 - النظر في كل ما يرى المجلس أو أحد أعضائه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة. 13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي المؤسسة بتقديم دراسة خاصة أو خبرة معينة للمؤسسة. 14 - تفويض رئيس المؤسسة بالصلاحيات التي تمكنه من أداء المسؤوليات المنوطة به بما يحقق أغراض المؤسسة. 15 - إقرار قبول الهبات والوصايا والأوقاف والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم للمؤسسة وفقاً للأنظمة. 16 - إقرار تملك المؤسسة لاستثماراتها، وتصرفها فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد