تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
1 - نائب وزير الدفاع نائباً للرئيس 2 - وزير المالية عضواً 3 - وزير التجارة والصناعة عضواً 4 - رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً 5 - رئيس هيئة الأركان العامة عضواً 6 - رئيس المؤسسة عضواً 7 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات. أعضاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد