القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من: 1 - نائب وزير الدفاع نائباً للرئيس 2 - وزير المالية عضواً 3 - وزير التجارة والصناعة عضواً 4 - رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً 5 - رئيس هيئة الأركان العامة عضواً 6 - رئيس المؤسسة عضواً 7 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات. أعضاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.