القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها المهمات والاختصاصات الآتية : 1 - اقتراح السياسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة. 2 - اقتراح الأنظمة والتنظيمات واللوائح الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها. 3 - الإشراف على كل الصناعات العسكرية العامة والخاصة في المملكة. 4 - المحافظة على المصانع والمنشآت والبنى التحتية وتطويرها. 5 - التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي وبخاصة في مجال التصنيع المشترك. 6 - دعم البحث العلمي والابتكار الصناعي واستخدام التقنية الصناعية وتقنية المعلومات. 7 - وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في المملكة في مجال الصناعات العسكرية. 8 - إجراء البحوث والدراسات المتصلة بأهداف المؤسسة، وذلك من خلال إنشاء مراكز البحث المختصة بالتصنيع العسكري ونقل التقنية والاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية. 9 - عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لتحقيق أهدافها . 10 - التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي في مجال صيانة المعدات والآلات لتلبية احتياجات القطاعات العسكرية. 11 - وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بالترخيص بالتصنيع العسكري للقطاعين العام والخاص. 12 - الاشتراك مع الجهات الحكومية الأخرى بالترخيص للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء صناعات مكملة للصناعات العسكرية. 13 - المشاركة في إعداد المواصفات القياسية للصناعات العسكرية في المملكة. 14 - استقطاب الموارد البشرية الوطنية وتطويرها وإبقاؤها. 15 - أي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.