تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها المهمات والاختصاصات الآتية :
1 - اقتراح السياسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة. 2 - اقتراح الأنظمة والتنظيمات واللوائح الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها. 3 - الإشراف على كل الصناعات العسكرية العامة والخاصة في المملكة. 4 - المحافظة على المصانع والمنشآت والبنى التحتية وتطويرها. 5 - التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي وبخاصة في مجال التصنيع المشترك. 6 - دعم البحث العلمي والابتكار الصناعي واستخدام التقنية الصناعية وتقنية المعلومات. 7 - وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في المملكة في مجال الصناعات العسكرية. 8 - إجراء البحوث والدراسات المتصلة بأهداف المؤسسة، وذلك من خلال إنشاء مراكز البحث المختصة بالتصنيع العسكري ونقل التقنية والاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية. 9 - عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لتحقيق أهدافها . 10 - التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي في مجال صيانة المعدات والآلات لتلبية احتياجات القطاعات العسكرية. 11 - وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بالترخيص بالتصنيع العسكري للقطاعين العام والخاص. 12 - الاشتراك مع الجهات الحكومية الأخرى بالترخيص للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء صناعات مكملة للصناعات العسكرية. 13 - المشاركة في إعداد المواصفات القياسية للصناعات العسكرية في المملكة. 14 - استقطاب الموارد البشرية الوطنية وتطويرها وإبقاؤها. 15 - أي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد