القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، وترتبط بوزير الدفاع، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا التنظيم. 2 - يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مصانع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.