تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، وترتبط بوزير الدفاع، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا التنظيم. 2 - يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مصانع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد