القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسة : المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمصانع، والوحدات الإنتاجية التابعة لها. التنظيم : تنظيم المؤسسة. الوزير : وزير الدفاع . المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.