تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مصادِر تمويل أنشِطة الصندوق:
1 - الرسوم التي تُقرِّرُها الدولة لصالِح الصندوق. 2 - الإعانات التي تُقدِّمُها الدولة. 3 - المِنح والهِبات والمُساعدات والأوقاف التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها. 4 - العائد من استثمارات الصندوق لموارِده. 5 - أجور الخدمات، وما يقوم بتحصيلِه في سبيل مُّمارسة نشاطِه في مجال الإقراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد