القانوني

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مصادِر تمويل أنشِطة الصندوق: 1 - الرسوم التي تُقرِّرُها الدولة لصالِح الصندوق. 2 - الإعانات التي تُقدِّمُها الدولة. 3 - المِنح والهِبات والمُساعدات والأوقاف التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها. 4 - العائد من استثمارات الصندوق لموارِده. 5 - أجور الخدمات، وما يقوم بتحصيلِه في سبيل مُّمارسة نشاطِه في مجال الإقراض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.