تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل :
1 - السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. 2 - تُمول نفقات الصندوق الإدارية لِكُل سنة من إيراداتِه، على ألاَّ تتجاوز تلك النفقات نِسبة مُحدَّدة من إيراداتِه يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد