القانوني

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مجلِس إدارة الصندوق : أولاً - يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي : 1- وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رئيساً 2 - وزير العمل والشؤون الاجتِماعية نائباً للرئيس 3 - عضوية مُّمثِلين عن كُلٍ مِن : وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الصِناعة والكهرباء، و وزارة التجارة ، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المِهني ، معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلِس القوى العامِلة . 4 - ثلاثة أعضاء يُمثِلون القِطاع الخاص يُرشحُهم وزير التِجارة، ويصدُر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.