تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلِس إدارة الصندوق :
أولاً - يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي :
1- وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رئيساً
2 - وزير العمل والشؤون الاجتِماعية نائباً للرئيس
3 - عضوية مُّمثِلين عن كُلٍ مِن : وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الصِناعة والكهرباء، و وزارة التجارة ، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المِهني ، معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلِس القوى العامِلة .
4 - ثلاثة أعضاء يُمثِلون القِطاع الخاص يُرشحُهم وزير التِجارة، ويصدُر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد