القانوني

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ضوابِط منح القروض: 1- إجراء تقويم للجدوى الاقتِصادية لبرامِج ومشروعات التدريب قبل إقراض المُنشأة، مع مُراعاة الأهداف العامة للصندوق. 2 - الحصول على ضمانات كافية من المُنشأة التي يُقرِضُها، تتناسب وحجم التمويل الذي يُقدِّمُه الصندوق. 3 - لا يتجاوز مبلغ القرض المُقدَّم لأي برنامج أو مشروع في مُنشأة واحدة نِسبة (2.5%) من المبالِغ المُخصَّصة للقروض في الميزانية السنوية للصندوق، وكذلك نسبة (30%) من التكلُفة الإجمالية للمشروع المُقترِض له. 4 - مُراقبة تنفيذ البرامِج والمشروعات التي يُقرِضُها للتأكُد من أنها تسير سيراً مُنتظِماً حسب الخُطة المُحدَّدة لها، وتقديم مشورتِه للمُنشآت فيما يتعلق بالمُشكِلات والصعوبات التي تتعرض لها هذه البرامِج والمشروعات، وتَّتِم هذه الرِّقابة عن طريق الحصول على تقارير دورية عن سير العمل في تلك البرامِج والمشروعات، والقيام بزيارات تفتيشية لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.