تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أهداف واختِصاصات الصندوق :
يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتوظيفِها في القِطاع الخاص .
وله في سبيل تحقيق أهدافِه، القيام بما يلي:
1 - تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص . 2 - المُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص . ويُحدِّد مجلِس إدارة الصندوق نِسبة هذه المُشاركة، وتُدفع النِسبة المُتبقية من قِبل صاحِب العمل المُستفيد من تأهيل المُتدرِب. 3 - تحمُّل نِسبة من راتب من يتم توظيفه في مُنشآت القِطاع الخاص ، بعد تأهيلِه وتدريبِه، وكذلك من يتم توظيفُه في هذه المُنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحِب العمل النِسبة المُتبقية من الراتِب. ويكون تحمُّل الصندوق لهذه النِسبة لفترة لا تزيد على سنتين، ويقوم مجلِس الإدارة بوضع الشروط اللازِمة لصرفِها.
4 - دعم تمويل برامِج ميدانية ومشاريع وخُطَّط ودِراسات تهدِف لتوظيف السعوديين وإحلالِهم محل العمالة الوافِدة. 5 - تقديم قروض لمُنشآت تأهيل وتدريب القوى العامِلة الوطنية الخاصة التي تؤسَّس في المملكة، والمُنشآت القائمة بغرض توسِعة نشاطِها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها. 6 - القيام بالبحوث والدِراسات المُتعلِقة بأنشِطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العامِلة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمُنشآت تأهيل القوى العامِلة الوطنية وتدريبِها .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد