القانوني

نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُطبَّق هذا النِظام على جميع المناطِق البحريَّة الخاضِعة لسيادة المملكة العربية السعودية أو لولايتها الإقليمية في كُلٍ مِن: البحر الأحمر والخليج العربي حسب أنظِمة المملكة، والتي تُسمَّى فيما بعد (المناطِق البحريَّة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.