نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لأغراض هذا النِظام يُقصد بالمصطلحات التالية، ما يلي:
1 - البحث العلمي البحريِّ :
يعني كافة الأنشطة العلمية والفنية التي تجري في المناطِق البحريَّة، بما في ذلك التصوير والتسجيل لأغراض علمية، والدِراسات أو الأبحاث المائية والبحث عن الثروات البحريَّة.
2 - السفينة :
تعني كل عائمة بحريِّة تُستخدم في أعمال البحث العلمي البحريِّ وِفق الأنظِمة المعمول بِها دولياً.
3 - الشخص :
يعني الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتِباري.
4 - تلوث البيئة البحريَّة :
يعني الإدخال المباشر أو غير المباشر لأية مواد أو طاقة ينجُم عنها أو يُحتمل أن ينجُم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالموارد والحياة البحريَّة، بما في ذلك صيد الأسماك وغيرِها من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمالات المختلفة.
5 - الجهة المُختصة :
تعني إدارة المساحة العسكريِّة بوزارة الدِّفاع والطيران .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد