نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يُقدَّم طلب الترخيص إلى الجِهة المُختصة قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث العلمي البحريِّ بستين يوماً على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص المُتمتعين بالجنسية السعودية، وبستة أشهُر على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص غير السعوديين.
2 - في حالة الأشخاص غير السُعوديين المُتعاقِدين مع جهة حُكومية في المملكة أو مع شخص سعوديِّ، يجب أن يُقدم طلب الترخيص عن طريق الجهة الحُكومية أو الشخص السعوديِّ قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بتسعين يوماً على الأقل.
3 - يُقدَّم طلب الترخيص قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بستة أشهُر على الأقل إذا كان البحث العلمي البحريِّ المُقترح إجراؤه مشروعاً مُشتركاً بين أشخاص سعوديين وأشخاص غير سعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد