نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يكون للجهة المُختصة الحق في تعليق ووقف أية أنشِطة بحث علمي بحريِّ تُجرى داخل المناطِق البحريَّة عند مُخالفة هذه الأنشِطة للبيانات والتعهُدات التي بُني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ. 2 - يجب أن يُنهي القائم بالبحث كافة الأنشِطة المُعلقة أو الموقوفة عقِب إخطارِه بصدور قرار الجهة المُختصة بذلك.
3 - للجهة المُختصة أن ترفع قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، بمُجرد أن يمتثِل القائم بالبحث للشروط المطلوبة. 4- للقائم بالبحث التظلُّم من قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، خِلال ستين يوماً من تاريخ علمِه بالقرار، ويُقدَّم التظلُّم إلى ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد