القانوني

نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب عند استِخدام مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي مُراعاة ما يلي: 1 - أن تحمِل مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي البحريِّ علامات هوية تُحدِّد الدولة المُسجلة فيها أو الجهة الدولية التي تملِكُها، وأن تكون مُزودة بإشارات التحذير المُناسِبة والمُتفق عليها دولياً لتأمين السلامة المِلاحية البحريَّة والجويِّة. 2 - ألاَّ يترتب عليها اعتِراض الطُرق المُقرَّرة للمِلاحة الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.