القانوني

نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتم تسمية عُلماء وخُبراء وفنيين لمُصاحبة الأعمال البحثية العلمية البحريَّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويقوم الباحِثون الذين يُشارِكون في ذلك بتقديم تقرير للجهة المُختصة عن نتائج مُشاركتِهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.