القانوني

نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ليس في هذا النِظام ما يؤثِر على الحقوق المُقرَّرة للمملكة كدولة ساحلية وِفقاً للأعراف الدولية وغيرِها مِن قواعِد القانون الدولي الأُخرى، وما تقضي بِه الأنظِمة الداخلية السارية في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.