نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- عند تطبيق أحكام هذا النِظام على مشروع بحث علمي بحريِّ تقوم بِه سُفن حُكومية أجنبية أو سُفن تابِعة لمُنظمات دولية مُختصة، تجري كافة الاتِصالات وتُقدَّم الطلبات، وتتم التبليغات بالطُرق الدُبلوماسية. 2 - بالنِسبة للدول التي ليس لها تمثيل دُبلوماسي في المملكة يتم الاتِصال بِها عن طريق القنوات التي تراها وزارة الخارجية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد