نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مُقرَّرة بموجب الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المعمول بِها في المملكة، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون الدولي، يُعاقب من يُخالِف هذا النِظام بالحبس مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقِل عن مائتي ألف ريال سعوديِّ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2 - يجوز أن تكون سُفن البحث ومُعداتِه محلاً للمُصادرة في حالات الإخلال الجسيم بأحكام هذا النِظام. 3 - يلتزم من يُخالِف هذا النِظام وما تم الاتِفاق عليه بإزالة الأضرار الناجمة عن هذه المُخالفة، فإذا لم يقُم بذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه من الجهة المُختصة، يكون للمملكة إزالة هذه المُخالفة على نفقة المُخالف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد