القانوني

نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يستثنى من تطبيق أحكام هذا النِظام سُفن الأبحاث العلمية التابِعة للمؤسسات العامة بالمملكة، بشرط مُراعاتِها لأحكام الأمن والسلامة والتلوث البحريِّ المُطبقة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.