القانوني

نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يمنع نص المادة الخامسة عشرة حق المملكة في إثارة المسئولية القانونية الدولية، ضد دولة أو مُنظمة دولية اُعتُبِر تصرُفِها في خصوص الأبحاث العلمية للمناطِق البحريَّة خرقاً لقواعِد القانون الدولي، وحقوق المملكة والتِزاماتِها الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.