نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُصدِر وزارة الدِّفاع والطيران اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، مع أخذ رأي الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد