نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يُراقب البحث العلمي وما يرتبِط بِه من أنشِطة، عن طريق مُراقِبين تختارُهم الجهة المُختصة. 2 - عند منح ترخيص البحث لأشخاص أو جهات غير سعوديِّة، تبدأ المُراقبة مع وصول السفينة إلى منطِقة البحث وتستمر حتى الانتِهاء من أعمال البحث الميدانية ومُغادرة السفينة للمناطِق البحريَّة وتسليم نتائجِها. 3- يُقدِّم المُراقبون تقارير دورية إلى الجهة المُختصة عن الأساليب المُتبعة ومُختلف الأنشِطة المُتصِلة بالبحث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد