القانوني

نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يُراقب البحث العلمي وما يرتبِط بِه من أنشِطة، عن طريق مُراقِبين تختارُهم الجهة المُختصة. 2 - عند منح ترخيص البحث لأشخاص أو جهات غير سعوديِّة، تبدأ المُراقبة مع وصول السفينة إلى منطِقة البحث وتستمر حتى الانتِهاء من أعمال البحث الميدانية ومُغادرة السفينة للمناطِق البحريَّة وتسليم نتائجِها. 3- يُقدِّم المُراقبون تقارير دورية إلى الجهة المُختصة عن الأساليب المُتبعة ومُختلف الأنشِطة المُتصِلة بالبحث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.