القانوني

نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- للجهة المُختصة عند إجراء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، الحق في : أ - إنهاء البحث العلمي في أي وقت لأي سبَّب تراه الجهة المُختصة. ب - القيام - في أي وقت - ودون إخطار مُسبق بإجراء تفتيش على أماكِن البحث العلمي ومُعِداتِه. جـ - مُراقبة دخول السُفن والأفراد إلى منطِقة البحث العلمي والخروج مِنها. د - اشتِراط تقديم تقارير دورية من القائم بالبحث العلمي عن كيفية البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي والنتائج التي تم التوصُل إليها، وذلك كُل ثلاثة أشهُر على الأقل. 2 - إذا تم إنهاء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، يكون قرار الجهة المُختصة نهائياً وغير قابِل للطعن فيه بالإلغاء. 3 - يكون للجهة المُختصة حق الحصول على نِسبة مُعيِّنة - يتم الاتِفاق عليها - من عائد البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو من عائد استِغلال نتائجِه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.