نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب لعرض طلب الترخيص على الجِهة المُختصة أن يقترِن بالتعهُدات التالية:
1 - توفير أماكِن مُناسِبة في سفينة أو سُفن مشروع البحث العلمي البحريِّ لاستِقبال من ترى الجهة المُختصة اختيارِه لمُصاحبة فريق البحث في عملِه. 2 - تزويد الجهة المُختصة بالتقارير الأولية وبالنتائج والاستنتاجات النهائية بعد انتِهاء العمل في مشروع البحث، وتزويد الجهة المُختصة بكُل ما تطلبُه من بيانات وعينات ونتائج للبحث وتقويمِها وتفسيرها وبدون مُقابِل. 3 - إخطار الجِهة المُختصة فوراً بأي تغيير في برنامج البحث. 4 - إزالة مُنشآت أو مُعِدات البحث إثر الانتِهاء مِنه، إلا إذا اتُفِق على خِلاف ذلك. 5 - اتِخاذ التدابير اللازِمة لحماية البيئة البحريَّة من أي تلوث أو تلف قد ينجم عن أعمال البحث. 6 - عدم الإضرار بما تقوم بِه المملكة أو تُرخِص بِه من أعمال كشف واستِغلال الثروات الحيِّة وغير الحيِّة في المناطِق البحريَّة. 7 - احتِرام الأنظِمة البحريَّة المُقرَّرة وِفق أنظِمة المملكة، وقواعِد القانون الدولي السارية. 8 - احتِرام الأنظِمة الداخلية للمملكة. 9 - المُحافظة على الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يُعثر عليها في البحر وحمايتِها وأن تُخطر الجهة المُختصة بأماكِن وجودِها بالتفصيل. 10 - عدم إعطاء أي معلومات أو بيانات أو نتائج إلى أية جهة أُخرى إذا تم البحث العلمي البحريِّ في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي إلا بعد موافقة الجهات المُختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد