نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إن تنظيم البحث العلمي البحريِّ والترخيص بِه وإجراءه ومُراقبتِه في المناطِق البحريَّة، حق خالص للمملكة.
2 - لا يجري البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريَّة إلاَّ بناءً على ترخيص صريح، يصدُر وِفق الأحكام الوارِدة بهذا النِظام، وبشرط :
أ - أن يتم ذلك للأغراض السليمة وحدها. ب - عدم الإضرار بوسائل الاستِخدام المشروعة الأُخرى للبِحار.
3 - لا تُشكِل أنشِطة البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحرية أساساً قانونياً أو فعلياً لأية مُطالبة بأي جُزء من البيئة البحريَّة أو مواردِها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد