القانوني

نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إن تنظيم البحث العلمي البحريِّ والترخيص بِه وإجراءه ومُراقبتِه في المناطِق البحريَّة، حق خالص للمملكة. 2 - لا يجري البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريَّة إلاَّ بناءً على ترخيص صريح، يصدُر وِفق الأحكام الوارِدة بهذا النِظام، وبشرط : أ - أن يتم ذلك للأغراض السليمة وحدها. ب - عدم الإضرار بوسائل الاستِخدام المشروعة الأُخرى للبِحار. 3 - لا تُشكِل أنشِطة البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحرية أساساً قانونياً أو فعلياً لأية مُطالبة بأي جُزء من البيئة البحريَّة أو مواردِها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.