نظام الميداليات المدنية والعسكرية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشتمل ميدالية الاستِحقاق السعوديّ على ثلاث درجات:
الأولى : مُذهبة. الثانية : فضية. الثالثة : برونزية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد