القانوني

نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشتمل ميدالية الاستِحقاق السعوديّ على ثلاث درجات: الأولى : مُذهبة. الثانية : فضية. الثالثة : برونزية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.