نظام الميداليات المدنية والعسكرية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُمنح ميدالية "الاستِحقاق" إلى المدنيين، ولا تُمنح لأول مرة إلا من الدرجة الثالثة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من شروط منح وسام الملك عبدالعزيز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد