القانوني

نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُحدَّد فيما يلي العدد الأقصى من الرعايا السعوديين الذين يُمكِن منحُهم ميدالية " الاستِحقاق " أو ترفيعُهم من درجة إلى أُخرى خِلال السنة الجارية: - ميدالية الدرجة الأولى : المُذهبة. - ميدالية الدرجة الثانية : الفصية. - ميدالية الدرجة الثالثة : البرونزية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.