نظام الميداليات المدنية والعسكرية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُطبَّق أحكام المواد 5 و6 و7 و8، من نِظام شروط منح وسام الملك عبدالعزيز على كُل من يُرشح لنيل ميدالية " الاستحقاق " أو يحملها، أمَّا تطبيق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتَّخذة بشأنِها فيجرى وِفقاً لما جاء في المادة الحادية عشرة من نِظام الأوسِّمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد