نظام الميداليات المدنية والعسكرية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُحدَّد أوصاف ميدالية " الاستحقاق " كما يلي:
1 - تكون الميدالية من المعدن مُستديرة الشكل قطر دائرتِها (35) مليمتر، ويشتمل وجه المدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط، توشح في أعلاها بخيوط ويُكتب في أسفلِها عبارة "المملكة العربية السعودية"، ويُكتب وسط دائرة الميناء الخضراء عبارة "الاستِحقاق". 2 - تُعلق الميدالية بشريطة من القماش الموشح طولها (55) مليمترا وعرضِها (35) مليمتر ذات لون أبيض في الوسط ولون أخضر في كُلٍ مِن الجانبين بشكل عامودي مرتبطتين بحلقة تُمثل العقال. ويُطرز الشعار السعوديّ في وسط الخط العامودي الأبيض. 3 - للتفريق بين الدرجات يُرسم الشعار وتُكتب العبارات والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهبي. للدرجة الثانية : باللون الفضي. للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد