القانوني

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة. الفصل الرابع: الإجراءات التحفظية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.